ابن فهد الحلي

390

المهذب البارع

والجد الأدنى يمنع الأعلى . وإذا اجتمع معهم الأخوة ، فالجد كالأخ ، والجدة كالأخت .

--> ( 1 ) النهاية : باب ميراث الأجداد والجدات ص 648 س 4 قال : وإن خلف جدا من قبل أبيه إلى قوله : كان للجد أو الجدة من قبل الأم الثلث ، نصيب الأم ، والباقي للجد أو الجدة من قبل الأب نصيب الأب . ( 2 ) المختلف : ج 2 كتاب الفرائض ص 181 س 27 قال : وقال علي بن بابويه في رسالته : فإن ترك جدا من قبل الأب وجدا من قبل الأم الخ . ( 3 ) المهذب : ج 2 باب ميراث الأجداد والجدات ص 142 س 14 قال : فإن ترك جده وجدته من قبل أبيه وجده وجدته من قبل أمه كان للجد والجدة من قبل الأب الثلثان للذكر مثل حظ الأنثيين ، وللجد والجدة من قبل الأب الثلث بينهما بالسوية . ( 4 ) الوسيلة : فصل في بيان ميراث الأجداد والجدات ص 392 س 7 قال : وإن كان أحدهما لأب والآخر لأم كان الثلثان للجد أو الجدة من قبل الأب ، والثلث للجد أو للجدة من قبل الأم . ( 5 ) السرائر : كتاب المواريث ص 402 س 1 قال : والصحيح من أقوال أصحابنا المحصلين : إن لواحد الأجداد من قبل الأم الثلث الخ . ( 6 ) المختلف : ج 2 كتاب الفرائض ص 181 س 29 قال : وقال ابن أبي عقيل : لو ترك جدته أم أمه ، فلام الأم السدس الخ إلى قوله : وكذا قال قطب الدين الكيدري . ( 7 ) المقنع : باب المواريث ص 175 س 3 قال : فإن ترك جدا من قبل الأب وجدا من قبل الأم فللجد من قبل الأب الثلثان وللجد من قبل الأم الثلث الخ ولا يخفى أن هذه العبارة على خلاف المطلوب أدل ، ولاحظ ما كتب في ذيل الصفحة نقلا عن المختلف . ( 8 ) الغنية ( في الجوامع الفقهية ) ص 607 س 16 قال : كان للواحد من قبل الأم أخا كان أو أختا جدا أم جدة السدس الخ . ( 9 ) المختلف : ج 2 كتاب الفرائض ص 181 س 29 قال : وقال ابن أبي عقيل : لو ترك جدته أم أمه ، فلام الأم السدس الخ إلى قوله : وكذا قال قطب الدين الكيدري .